الفيض الكاشاني
122
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَيَوْمٌ وَيَوْمٌ لَا ، فَإِنْ « 1 » لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَا يَدَعُ ذَلِكَ » « 2 » ، « وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلَا يُصِيبُ طِيباً ، دَعَا بِثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ ، فَرَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ مَسَحَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ » « 3 » . وقد ورد في الحثّ على الطيب أحاديث متكثّرة تتضمّن أنّه من أخلاق الأنبياء « 4 » ، وأنّه يقوّي القلب ويزيد في الرزق ويحفظ العقل ، وأنّ صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب « 5 » ، وأنّ الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن « 6 » ، وأنّ ما أنفق في الطيب ليس بسرف « 7 » ، وأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام « 8 » . وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « أَخْذُ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ » « 9 » . وفي رواية أخرى قال : « أَخْذُ الشَّارِبِ وَالأَظْفَارِ وَغَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ » « 10 » . وفي رواية أخرى قال : « مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ « 11 » وَقَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً » « 12 » .
--> ( 1 ) . « ج » : « وإن » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1256 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1257 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 365 ، ح 9594 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 567 ، ح 50 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 246 ، ح 25549 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 510 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 434 ، ح 5636 . ( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 511 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 365 ، ح 9591 . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 512 ، ح 16 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 146 ، ح 1760 . ( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 512 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 146 ، ح 1759 . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 418 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 236 ، ح 4 . ( 10 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 418 ، ح 5 . ( 11 ) . في النسخ : « من أخذ شاربه » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 12 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 418 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 236 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 354 ، ح 9558 .